السيد محمد سعيد الحكيم

383

التنقيح

الثاني : أن ظاهر الآية وجوب الإنذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى 1 كلمة ( لولا ) فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين : أحدهما : وقوعه غاية للواجب ، فإن الغاية المترتبة على الفعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه ، سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف 2 أم لا كما في قولك : تب لعلك تفلح ، وأسلم لعلك تدخل الجنة ، وقوله تعالى : فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى 3 . الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ، وإلا لغى -